المادة 1

معرف المادة: 30207

رقم المادة : 1266

المادة 1 يؤسس في وزارة العدل مركز للبحوث القانونية يرتبط بوزير العدل، يعنى ضمن خطة الدولة المركزية، بمتابعة الواقع التشريعي والقضائي والعدلي، في ضوء ايدلوجية الثورة والمنطلقات النظرية القانونية الاشتراكية التي بلورها قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977، واستخلاص النتائج المترتبة على التطورات الثورية في القطر عن طريق تحليل ابعادها والكشف عن افاقها المستقبلية، واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل وازالة العقبات في الوقت المناسب، ليكون القانون والقضاء واجهزة العدل الاخرى ادوات فاعلة في عملية البناء الاشتراكي.