المادة 19

معرف المادة: 30182

رقم المادة : 1264

المادة 19 اولا - يطبق المركز النظام المحاسبي الموحد. ثانيا - تخضع حسابات المركز لتدقيق ديوان الرقابة المالية. ثالثا - يعفى المركز من ضريبة الدخل ورسم الطابع.