المادة 16

معرف المادة: 30179

رقم المادة : 1264

المادة 16 اذا تحققت خسارة على المركز في سنة ما, فانها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة, مع مراعاة ما ياتي اولا - عدم تنزيل اكثر من (50%) خمسين من المائة من الربح الصافي في كل سنة. ثانيا - يوزع الرصيد المتبقي من الربح الصافي بعد تنزيل الخسارة, بموجب احكام المادة (الرابعة عشرة) من هذا القانون.