المادة 14

معرف المادة: 30177

رقم المادة : 1264

المادة 14 اولا - الربح الصافي للمركز, هو الرصيد الدائين لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات, المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية, المؤيد من ديوان الرقابة المالية, والمصادق عليه من الويز. ثاينا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز قبل تسديد واطفاء راسماله وفق النسب الاتية : ا - (30%) ثلاثون من المائة لتسديد واطفاء راس المال. ب - (20%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة. ج - (15%) خمسة عشر من المائة للدراسات واساليب العمل. د- (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.(3) هـ (25%) خمسة وعشرون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي المركز حسب رواتبهم و - (8%) يمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء المجلس. ز - (1%) واحد من المائة مكافة لاعضاء المجلس . ثالثا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز بعد تسديد واطفاء راسماله وفق النسب الاتية : ا - (30%) ثلاثون من المائة ايرادا للخزينة العامة. ب - (25%) خمسة وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل. ج- (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.(3) د - (30%) ثلاثون من المائة لتوزيعها على دميع موظفي المركز حسب رواتبهم. هـ(5%) خمس من المائة لاحيتاطي راس المال. و - (8%) ثمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء المجلس. ز - (1%) واحد من المائة مكافاة لاعضاء المجلس.