المادة 15
اولا ــ تضم المدرسة الاقسام الاتية : -
ا ـ الرياضيات .
ب ـ الفيزياء .
جـ ـ الكيمياء .
د ـ علوم الحياة .
هـ ـ الباراسايكولوجي .
و ـ الاداب والفنون .
ثانيا ــ يعين لكل قسم من اقسام المدرسة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة رئيس يتم اختياره من بين مدرسي المدرسة في الاختصاص ذاته وتحدد شروط اختياره ومهامه بنظام داخلي .
ثالثا ــ يجوز استحداث اقسام اخرى في المدرسة غير الاقسام المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة باقتراح من هيئة رعاية الموهوبين وموافقة الوزير .