المادة 12

معرف المادة: 30149

رقم المادة : 1263

المادة 12 يحدد النصاب التدريسي والاشرافي لعضو الهيئة التدريسية والمحاضرات بموجب نظام داخلي بما لا يقل عن الحد الادنى للنصاب المقرر قانونا .