المادة 11

معرف المادة: 30148

رقم المادة : 1263

المادة 11 اولا ـ تسري احكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ 142 لسنة 1976 على عضو الهيئة التدريسية في المدرسة من حملة شهادة الماجستير او الدكتوراه بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، ويتقاضى مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في القانون المذكور . ثانيا ـ تمنح لعضو الهيئة التدريسية مخصصات مهنية تعليمية بنسبة 200% مئتين من المئة من مجموع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات . ثالثا ـ يستحق عضو الهيئة التدريسية اية مخصصات اخرى يستحقها عضو الهيئة التدريسية في المدارس العامة .