المادة 21

معرف المادة: 30117

رقم المادة : 1261

المادة 21 اولا: يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ثانيًا: للرئيس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.