المادة 20

معرف المادة: 30116

رقم المادة : 1261

المادة 20 اولا: يلغى قانون مجلس البحث العلمي رقم (16) لسنة 1967، وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين تعديلها او الغائها. ثانيًا: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة289،384،891 الصادرة في 24-3-1970، 8-6-1972، 5-6-1980 على التوالي. ثالثًا: لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.