المادة 19

معرف المادة: 30115

رقم المادة : 1261

المادة 19 اولا: يمارس الرئيس صلاحيات الهيئة لحين تكوينها في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على ان يقدم الى الهيئة تقريرًا عن اعماله خلال هذه الفترة. ثانيًا: في حالة حل الهيئة يمارس الرئيس جميع صلاحياتها. ثالثُا: يمارس مدير عام المركز صلاحيات مجلس ادارة المركز لحين تشكيله.