المادة 18
تصدر الانظمة المشار اليها في المادتين الثامنة والتاسعة من هذا القانون خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. على ان يراعي فيها التدرج في التقسيمات الادارية اللاحقة لمستوى الدائرة او المركز وفق التسلسل الاتي:
اولا: اقسام.
ثانيًا: شعب.
ثالثًا: وحدات.