المادة 17

معرف المادة: 30113

رقم المادة : 1261

المادة 17 اولا: تحل مراكز البحث العلمي الوارد ذكرها في البند (ثانيًا) من مادة 3 من هذا القانون، محل المراكز والمعاهد والوحدات التي كانت قائمة قبل صدوره، ويصدر الرئيس القرارات اللازمة لتكييف الاوضاع التنظيمية لتقسيمات المجلس بما يتلاءم واحكام البند المذكور بما في ذلك اعادة توزيع القوى العاملة فيها. ثانيًا – 1 – يفك ارتباط وحدة الرصد الزلزالي من المجلس وترتبط بعمادة كلية العلوم بجامعة بغداد. 2 – يلغى مركز نقل وتطوير التكنولوجيا وتناط مهماته في مجال رسم سياسة نقل التكنولوجيا بدائرة العلم والتكنولوجيا في وزارة التخطيط، وتتولى الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة كل حسب اختصاصها المهام الاخرى المناطة بالمركز المذكور. ثالثًا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيًا) من هذه المادة، يحل المجلس محل مؤسسة البحث العلمي والمراكز والمعاهد والوحدات التابعة لها، وتعتبر جميع موجودات الجهات المذكورة، بما في ذلك جميع اعتماداتها المرصدة في الميزانية الاعتيادية وخطة التنمية القومية ملكًا للمجلس وتنتقل اليه جميع حقوقها والتزاماتها. رابعًا: يعتبر منتسبو مؤسسة البحث العلمي منقولين الى المجلس مع احتفاظهم بحقوقهم التقاعدية وبجميع الحقوق المكتسبة الاخرى.