المادة 16
يسجل، باسم المجلس، الاختراع او الاكتشاف العلمي الذي يتم التوصل اليه في مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، ويمنح المخترع والمكتشف العلمي شهادة تؤيد ابويته للاختراع او الاكتشاف ومكافاة مالية يحددها الرئيس، وتؤول الى المجلس جميع الحقوق المترتبة على هذا التسجيل.