المادة 14
اولا: تنظم شؤون خدمة وملاك الباحثين في المجلس بموجب قواعد خدمة خاصة يصدرها النائب الاول لرئيس الوزراء خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثانيًا: يمنح الباحثون العاملون في المجلس، مخصصات بحث علمي تنظم بموجب قواعد الخدمة والملاك المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، وتستثنى من احكام البندين (اولا، وخامسًا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1119) في 14-7-1980، ومن احكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967، او اي قانون اخر يحل محله.
ثالثًا: يستثنى الباحثون العاملون في المجلس من احكام قانون الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980. وتنظم شؤون ايفادهم وسفرهم بتعليمات خاصة يصدرها النائب الاول لرئيس الوزراء.
رابعًا: يستمر بعد نفاذ هذا القانون تطبيق تشريعات الخدمة المعمول بها سابقًا، على جميع الباحثين العاملين في المجلس، ولحين اصدار القواعد المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة.
خامسًا: تطبق احكام هذه المادة على الباحثين العاملين في منشاة البحث والتطوير في المؤسسة العامة للصناعات الفنية ومراكز ودوائر البحث والتطوير في المنشاة التابعة للمؤسسة.