المادة 13

معرف المادة: 30109

رقم المادة : 1261

المادة 13 اولا: مع مراعاة احكام مادة 8 من قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، يشترط بموظف الخدمة الجامعية التفرغ للعمل في احد مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس لمدة سنة واحدة قبل تمتعه باية اجازة تفرغ علمي في الخارج وذلك لمرة واحدة خلال مدة خدمته الجامعية. ويستمر في تقاضي راتبه ومخصصاته التي كان يتقاضاها قبل تفرغه للعمل في المجلس ووفقًا للتعليمات التي يصدرها الرئيس بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ان يتحمل المجلس نفقات سكنه خلال مدة تفرغه اذا كان مقر عمله خارج محافظة بغداد. ثانيًا: للباحثين العاملين في مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، حق الاشراف على طلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية، بشرط ان يتم الاشراف على البحوث التي يعدها الطلبة داخل مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس. ثالثًا: لموظفي الخدمة الجامعية الاستفادة من مختبرات مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، في الاشراف على البحوث الجامعية التي يعدها طلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية. ويصدر الرئيس تعليمات لتنظيم ذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي.