المادة 11

معرف المادة: 30107

رقم المادة : 1261

المادة 11 تعفى جميع المواد والمكائن والمعدات والاجهزة والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية ووسائل الايضاح والمطبوعات والكتب والمجلات والنشرات التي يستوردها المجلس لاغراضه من الرسوم الكمركية والرسوم والقيود الاخرى المفروضة على الاستيراد، ويمنح اجازة استيراد مفتوحة للاغراض المذكورة.