المادة 10

معرف المادة: 30106

رقم المادة : 1261

المادة 10 تتكون الموارد المالية للمجلس، من: اولا: ما يرصد لتمويله في الخطة السنوية. ثانيًا: المبالغ المرصدة له في الميزانية الاعتيادية. ثالثًا: ريع امواله وحصيلة بيع منتجاته ومطبوعاته واجور خدماته واستشاراته وبحوثه، والعائد من نتائج بحوثه وحقوق الملكية الادبية بضمنها براءات الاختراع وغيرها. رابعًا: اية مبالغ تخصص للمجلس للصرف على مشروع معين.