المادة 10
تتكون الموارد المالية للمجلس، من:
اولا: ما يرصد لتمويله في الخطة السنوية.
ثانيًا: المبالغ المرصدة له في الميزانية الاعتيادية.
ثالثًا: ريع امواله وحصيلة بيع منتجاته ومطبوعاته واجور خدماته واستشاراته وبحوثه، والعائد من نتائج بحوثه وحقوق الملكية الادبية بضمنها براءات الاختراع وغيرها.
رابعًا: اية مبالغ تخصص للمجلس للصرف على مشروع معين.