المادة 9
اولا: يدير كل مركز من المراكز المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون، مجلس ادارة يحدد بنظام، تكوينه، وانعقاد جلساته وكيفية اتخاذ القرارات، وصلاحياته واختصاصاته، وتقسيمات واختصاصات كل مركز، على ان يراعي في اعداد النظام ضمان استقلالية المركز الادارية والمالية.
ثانيًا: يراس كل مركز من المراكز، مدير عام بدرجة خاصة حاصل على شهادة ماجستير او ما يعادلها في الاقل، ونشر بحوثًا في مجال اختصاصه، ويعين بمرسوم جمهوري باقتراح من الرئيس.