المادة 8
اولا: يراس دائرة الشؤون العلمية، مدير عام يعين بمرسوم جمهوري باقتراح من الرئيس.
ثانيًا: تتولى الدائرة تجميع وتنسيق خطط البحث العلمي المعدة من قبل مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها، وتنظيم علاقات المجلس الخارجية بما في ذلك تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية، والاشراف على عقد الاتفاقيات العلمية مع الجهات المماثلة خارج القطر، وتنظيم شؤون العلاقات العامة والاعلام، اضافةً الى قيامها بتقديم الخدمات المالية والادارية للعاملين في مركز المجلس.
ثالثًا: تحدد، بنظام، تقسيمات الدائرة واختصاصاتها.