المادة 7
اولا: رئيس المجلس، هو الرئيس الاعلى له، والمسؤول عن اعماله وتوجيه سياسته، وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات المجلس وسائر شؤونه العلمية والفنية والمالية والادارية.
ثانيًا: يعين الرئيس بمرسوم جمهوري، ويتم اختياره من بين المعروفين بمكانتهم العلمية وبحوثهم وخبرتهم. ويكون بدرجة وزير.
ثالثًا: للرئيس، سلطة وصلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في القوانين والانظمة بكل ما يتعلق بشؤون المجلس الادارية، وسلطة وصلاحية وزير المالية بكل ما يتعلق بالشؤون المالية الخاصة بالمجلس.
رابعًا: للرئيس ان يخول ما يراه من الصلاحيات، الى العاملين معه في مركز المجلس او الى المديرين العامين لمراكز البحث العلمي التابعة للمجلس.
خامسًا: الرئيس مسؤول امام مجلس الوزراء من جميع اعمال المجلس، وهو الذي يمثل المجلس امام المحاكم والمجالس واللجان ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص الطبيعية والمعنوية، وله توكيل غيره بهذا الخصوص.