المادة 5
اولا: تتالف الهيئة من:
1 – الرئيس رئيسًا
2 – نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية عضوًا
3 – ثلاثة من رؤوساء الجامعات العراقية يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي اعضاء
4 – احد وكلاء وزارة الصناعة والمعادن يرشحه وزيرها عضوًا
5 – احد وكلاء وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي يرشحه وزيرها عضوًا
6 – احد وكلاء وزارة النفط يرشحه وزيرها عضوًا
7 – رئيس دائرة العلم والتكنولوجيا في وزارة التخطيط عضوًا
8 – مدير عام منشاة البحث والتطوير في المؤسسة العامة للصناعات الفنية عضوًا
9 – ثلاثة علماء مبرزين في اختصاصات مختلفة يرشحهم النائب الاول لرئيس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس يعينون بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد عضوًا
ثانيًا: تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل ثلاثة اشهر في الاقل، ويراس الرئيس اجتماعات الهيئة، ويتم النصاب بحضور اغلبية اعضائها، وتصدر القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
ثالثًا: تعرض قرارات وتوصيات الهيئة المنصوص عليها في البنود (اولا، وثالثًا، وسادسًا) من المادة (السادسة) من هذا القانون على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
رابعًا: للرئيس، توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في المجلس، او من خارجه لحضور اجتماعات الهيئة للاستئناس بارائهم.
خامسًا: يتولى مدير عام دائرة الشؤون العلمية في مركز المجلس مهمة مقرر الهيئة.