المادة 4

معرف المادة: 30100

رقم المادة : 1261

المادة 4 اولا: يكون استحداث الدائرة او المركز بقانون بناءً على توصية من الهيئة. ثانيًا: للهيئة، استحداث او الغاء او دمج الوحدات التنظيمية التي يقل مستواها عن مستوى الدائرة او المركز.