المادة 2

معرف المادة: 30098

رقم المادة : 1261

المادة 2 يسعى المجلس الى تحقيق الاهداف الاتية: اولا: النهوض بالبحث العلمي في جميع الاختصاصات والقطاعات، وخصوصًا ما يتعلق منه بتنمية موارد وثروات القطر على اختلاف انواعها وصيغها، بما يؤدي الى ترسيخ المقومات الاساسية للتقدم العلمي والاقتصاد القومي. ثانيًا – تكييف اتجاهات استخدام العلم والتكنولوجيا، والتعامل مع مبتكراتهما ووضعهمما بصيغ علمية، بما يحقق اهداف قيادة الحزب والثورة ويتلاءم مع الظروف والمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة. ثالثًا: خلق القاعدة العلمية الرصينة في القطر ضمن الاطار الوحدوي الاشتراكي للدولة، والسعي الدائم لتركيز مفاهيم العلم والبحث العلمي في جميع مفاصل الحياة، واستقطاب الامكانات البشرية المتاحة بهدف ايجاد نخبة من العلماء والباحثين القادرين على تحمل اعباء القفزة النوعية التي تسعى اليها قيادة الحزب والثورة في مجال التعامل مع العلم والتكنولوجيا. رابعًا: تعميق صيغ الربط بين نتائج البحوث الاساسية التي تقوم بها الجامعات والمعاهد العلمية من جهة، ومتطلبات البحوث التطبيقية التي تقوم بها وحدات البحث والتطوير العاملة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من جهة اخرى، لغرض ترجمة البحوث وتكييفها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطر.