المادة 17
أولاً: يسري قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) المُعدل وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة (2008) على الكلية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
ثانيا: يتمتع منتسبو الكلية من تدريسيين وإداريين وطلبة بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .