المادة 16
- تتكـون ماليـة الكليـة مـن :
1. الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة.
2. ما يخصصــه مجلــس إدارة هيـأة واستثمار أموال الأوقاف من ريع بدلات استثمار الأموال الموقوفـة علـى شكـل هبـات أو منـح وحسب شروط الواقفين.
3. الهبات والتبرعات المادية والعينية من الأشخاص والجهات في داخل العراق بعد موافقـة رئيـس الديـوان أو مـن خارجـه بعـد موافقـة الجهـات المختصــة .