المادة 12
أولاً: لرئيس الديوان تعيين بموجب عقود أعضاء آخرين من حملة الشهادات العليا في الهيأة التدريسية أو تكليف محاضرين ممن قاموا بجهود تدريسية ممتازة ونشروا بحوثا أصيلة في حقل اختصاصهم أو من العلمـاء الذيـن لهم مكانـة مرموقـة.
ثانياً: لمجلس الكلية تحديد واجبات المشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة وأنصبتهم التدريسية وأجور محاضراتهم على وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض.