المادة 9
أولاً: يشترط في من يُقبل في الكلية أن يكون:-
1. عراقياً مسلماً.
2. محمود السيرة وحسن السمعة.
3. غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
4. حاصلا على شهادة الإعدادية في أحد الفـروع العلميـة (العلمي , الأدبي , المهني , الإسلامي) أو المدارس الدينية الرسمية أو ما يعادلها من المعاهد والإعداديات والمؤسسات الرسمية التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الإعدادية.
5. حاصلاً على شهادة الإعدادية في الفرع العلمي أو الأدبي بالنسبة للقبول في قسم القانون أو شهادة الإعدادية في الفرع العلمي بالنسبة للقبول في قسم تكنولوجيا المعلومات.
6. غير مرقن القيد من الكليات أو المعاهد.
ثانيا: للكلية قبول غير العراقيين في الكلية استثناء من الشـرط المنصـوص عليه في الفقرة (1) من البند أولاً من هذه المادة .
ثالثاً: للكلية قبول العراقيين من غير المسلمين في الأقسام المنصوص عليها في الفقرات (4 , 5, 7) من البند (أولاً) من المادة (8) .