المادة 8
أولاً: تتكون الكلية من الأقسام العلمية الآتية:
1. قسم الشريعـة.
2. قسـم الفكـر الإسلامـي.
3. قسم علوم القران والحديث.
4. قسم القانـون.
5. قسم اللغـة العربية وآدابها .
6. قسـم التاريـخ الإسلامـي.
7. قسم تكنولوجيـا المعلومات.
ثانياً :لرئيس الديوان استحداث أقسام علمية أخرى بناءً على اقتراح من مجلس الكلية.
ثالثاً: يؤلف في كل قسم علمي مجلس يُسمى (مجلس القسم) يتكون من:
1. رئيس القسم رئيسـا
2. أعضاء الهيأة التدريسية أعضـاء
رابعاً: تُحدد اختصاصات القسم العلمي بقرار من مجلس الكلية.
خامسا: لأقسام الكلية العلمية التوصية باستحداث دراسات عليا في مجال تخصصاتها.
سادسا: تُحدد مواصفات ومؤهلات وصلاحيات رئيس القسم العلمي بتعليمـات يقرها مجلس الكلية ويصدرها رئيس الديوان .