المادة 8

معرف المادة: 30063

رقم المادة : 1259

المادة 8 أولاً: تتكون الكلية من الأقسام العلمية الآتية: 1. قسم الشريعـة. 2. قسـم الفكـر الإسلامـي. 3. قسم علوم القران والحديث. 4. قسم القانـون. 5. قسم اللغـة العربية وآدابها . 6. قسـم التاريـخ الإسلامـي. 7. قسم تكنولوجيـا المعلومات. ثانياً :لرئيس الديوان استحداث أقسام علمية أخرى بناءً على اقتراح من مجلس الكلية. ثالثاً: يؤلف في كل قسم علمي مجلس يُسمى (مجلس القسم) يتكون من: 1. رئيس القسم رئيسـا 2. أعضاء الهيأة التدريسية أعضـاء رابعاً: تُحدد اختصاصات القسم العلمي بقرار من مجلس الكلية. خامسا: لأقسام الكلية العلمية التوصية باستحداث دراسات عليا في مجال تخصصاتها. سادسا: تُحدد مواصفات ومؤهلات وصلاحيات رئيس القسم العلمي بتعليمـات يقرها مجلس الكلية ويصدرها رئيس الديوان .