المادة 7

معرف المادة: 30062

رقم المادة : 1259

المادة 7 أولاً: يدير الكلية عميد بدرجة مدير عام لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد يمارس ما يأتي :- 1. تنفيذ قرارات المجلس. 2. الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية. 3. رفع تقارير فصلية وسنوية عن سيرعمل الكلية الى رئيس الديوان. ثانيا: 1. يعاون العميد في ادارة الكلية معاون او اكثر حسب الحاجة . 2. يكون معاون العميد بدرجة معاون مدير عام.