المادة 7
أولاً: يدير الكلية عميد بدرجة مدير عام لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد يمارس ما يأتي :-
1. تنفيذ قرارات المجلس.
2. الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية.
3. رفع تقارير فصلية وسنوية عن سيرعمل الكلية الى رئيس الديوان.
ثانيا:
1. يعاون العميد في ادارة الكلية معاون او اكثر حسب الحاجة .
2. يكون معاون العميد بدرجة معاون مدير عام.