المادة 6

معرف المادة: 30061

رقم المادة : 1259

المادة 6 أولاً: يجتمع مجلس الكلية بدعوة من العميد في الأقل مرة واحدة في الشهر ويكتمل نصابه بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صُوت معهُ رئيس المجلس. ثانيا: ترفع قرارات وتوصيات المجلس الى رئيس ديوان الوقف الشيعي للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه وفي حالة عدم البت فيها خلال المدة المذكورة يُعد قرار المجلس نهائياً. ثالثاً: في حالة عدم مصادقة رئيس ديوان الوقف الشيعي على القرارات والتوصيات يُعاد النظر فيها من المجلس فإذا أصر المجلس على قراراته وتوصياته فعلى رئيس الديوان المصادقة عليها.