المادة 5
أولاً: يمارس مجلس الكلية الاختصاصات الآتية:
1. الإشراف العام على الكلية.
2.التوصية بإقرار الخطط التي يقترحها العميد أو اللجان التي يشكلهـا لتنظيم
شؤون الكلية وإقرار المفردات الدراسية وسُبل تطويرها وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها.
3.اقتراح فتح أقسام علمية جديدة في الكلية في ضوء الحاجة وتوافر المستلزمات.
4.إقرار استحداث دراسات عليا فـي مجـال تخصـص الأقسـام العلميـة.
5. إضافـة مـواد أخـرى للتدريـس في الكليـة أو حذف بعـض منهـا.
6. الموافقة على شروط القبول وتحديد العدد المطلوب سنوياً من المتقدمين.
7. تحديــد موعــد بـدء الدراســة وانتهائهـا بالتقويـم الجامعـي .
8. وضع قواعد الامتحانات وتحديد أوقاتها وكيفية إجرائها وطريقة سيرها وإقرار نتائجها.
9. فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الانظمة التي تعتمدها وزارة التعليم العالي.
10.التوصية بفرض العقوبات الانضباطية على التدريسيين والمحاضرين الدائميين.
11.التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين.
12.إقرار مشروع الموازنة السنوية للكلية والتقرير السنوي لحساباتها الختاميـة.
13.اختيار العناصر التي تتولى التدريس في الكلية.
14.منح المراتب العلمية والترقيات لأعضاء الهيأة التدريسية وبحسب ضوابط الترقيات العلمية المعمول بها في الجامعات العراقية.
ثانيا: للمجلس تخويل عميد الكلية بعضاً من مهامه.