المادة 4

معرف المادة: 30059

رقم المادة : 1259

المادة 4 أولاً: مجلس الكلية:هو أعلى هيأة إدارية وعلمية يتولى الأشراف على مسيرة الكلية وتحديد سياستها ويترأسهُ عميد الكلية. ثانيا: يتشكل مجلس الكلية من : 1. عميد الكليـة رئيسا 2. معاوني العميد أعضاء 3. رؤساء الأقسام العلمية أعضاء 4. اثنين من أعضاء الهيأة التدريسية تنتخبهما الهيأة التدريسية أعضاء 5. أحد المديرين العامين من ذوي الخبرة والاختصاص في ديوان عضواً الوقف الشيعي يختاره رئيس الديوان