المادة 3
- تهـدف الكليـة إلـى :
أولاً- إعداد مؤهلين لتولي مهمة البحث العلمي والتدريس إعداداً علمياً ينسجم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
ثانيا- تدريس العلوم الإسلامية والإنسانية والعلوم معاصرة اعتمادا على تراث أهل البيت (عليهم السلام) والصحابة الأخيار , وأعلام الفقه والاجتهاد.
ثالثا: المساهمة في توسيع دائرة العلوم الإنسانية والمعرفية وتنمية البحث العلمي وتطويره.