المادة 2

معرف المادة: 30057

رقم المادة : 1259

المادة 2 - للكلية شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها عميد الكلية أو من يخولهُ.