المادة 24

معرف المادة: 30047

رقم المادة : 1257

المادة 24 يحتفظ التدريسيون والموظفون وخريجو المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء بالحقوق التي اكتسبوها بموجب قانون المعهد الملغى.