المادة 19

معرف المادة: 30042

رقم المادة : 1257

المادة 19 اولا - يتم اسكان الطلبة واطعامهم على نفقة الكلية وللكلية حرمان الطالب الذي يرسب في صفه عن سنة المعادة من هذا الحق ثانيا - يفصل من الكلية الطالب الذي يرسب سنتين ضمن مدة الدراسة.