المادة 16

معرف المادة: 30039

رقم المادة : 1257

المادة 16 اولاً : تمنح الكلية خريجي اقسامها شهادة (البكالوريوس) بحسب اختصاص كل قسم. ثانياً : تمنح الكلية خريجي الدراسات العليا فيها شهادات علمية عليا في مجال الاختصاص .(4-1)