المادة 13
اولا- للوزير تعيين اعضاء اخرين في الهيئة التدريسية بصفة محاضرين بموجب عقود ممن قاموا بجهود تدريسية ممتازة ونشروا بحوثا اصيلة في حقل اختصاصهم او من العلماء الذين لهم مكانة مرموقة
ثانيا - لمجلس الكلية تحديد واجبات المشمولين باحكام البند اولا من هذه المادة وانصبتهم التدريسية واجور محاضراته وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .