المادة 9
أولاً- يشترط فيمن يقبل في الكلية ان يكون:
أ- عراقياً مسلماً .
ب- محمود السيرة وحسن السمعة .
ج- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
د- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية في احد الفروع (العلمي ، الادبي ، الاسلامي) او المدارس الدينية التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الاعدادية.
هـ- غير مرقن القيد من الكليات والمعاهد.
و- ان يقدم كفالة مصدقة يقررها مجلس الكلية.
ثانياً- لرئيس ديوان الوقف السني قبول المسلم غير العراقي في الكلية على وفق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة على الفقرة (أ) منها.(4)