المادة 8
اولا:تتكون الكلية من الاقسام العلمية الاتية :
1- الفقه واصوله .
2- الدعوة والخطابة.
3- اصول الدين .
4- اللغة العربية.
5- علوم القران.
6- التاريخ والحضارة الاسلامية.
7- القانون.
8- الدراسات الاسلامية باللغة الانكليزية.
9- العلوم المالية والمصرفية الاسلامية.
10- اصول الدين (بنات).
11- علوم حاسبات.
12- الاعلام.
ثانيا: لرئيس الديوان بناءً على اقتراح من مجلس الكلية:
1- استحداث والغاء ودمج وتعديل الاقسام العلمية .
2- استحداث دراسات عليا في بغداد والمحافظات في مجال تخصصها .
ثالثا - يؤلف في كل قسم علمي مجلس يسمى مجلس القسم يتكون من :
1- رئيس القسم _ رئيسا
2- اعضاء هيئة التدريس - اعضاء
رابعا - تحدد اختصاصا القسم العلمي بقرار من مجلس الكلية
خامساً: لاقسام الكلية استحداث دراسات اولية مسائية حسب ضوابط الاستحداث المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
سادسا - تحدد مواصفات ومؤهلات وصلاحيات رئيس القسم العلمي بتعليمات يقرها مجلس الكلية ويصدرها الوزير.(3-1)