المادة 7

معرف المادة: 30030

رقم المادة : 1257

المادة 7 اولا - يدير الكلية عميد بمستوى مدير عام لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد يرتبط بالوزير ويمارس ما ياتي : 1- تنفيذ قرارات المجلس 2- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية 3- رفع تقارير فصلية وسنوية عن سير الكلية الى الوزير ثانيا - يعاون العميد في ادارة الكلية معاون او اكثر حسب الحاجة.