المادة 7
اولا - يدير الكلية عميد بمستوى مدير عام لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد يرتبط بالوزير ويمارس ما ياتي :
1- تنفيذ قرارات المجلس
2- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية
3- رفع تقارير فصلية وسنوية عن سير الكلية الى الوزير
ثانيا - يعاون العميد في ادارة الكلية معاون او اكثر حسب الحاجة.