المادة 6
اولا - يجتمع مجلس الكلية بدعوة من العميد في الاقل مرة واحدة في الشهر ويكتمل نصابه بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس
ثانيا - ترفع قرارات وتوصيات المجلس الى الوزير للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه، وفي حالة عدم البت فيها خلال المدة المذكورة يعد قرار المجلس نهائيا
ثالثا - في حالة عدم مصادقة الوزير على القرارات والتوصيات يعاد النظر فيها من المجلس فاذا اصر المجلس على قراراته وتوصياته، فللوزير البت فيها ويكون قراره بهذا الشان نهائيا.