المادة 4
للكلية مجلس يشكل من:-
أولاً- عميد الكلية رئيساً
ثانياً- معاون العميد عضواً
ثالثاً- رؤساء الأقسام العلمية أعضاء
رابعاً- اثنين من أعضاء الهيأة التدريسية تنتخبهما عضوين الهيأة التدريسية في الكلية .
خامساً- احد المدراء العامين من ذوي الاختصاص في ديوان عضواً الوقف السني يختاره رئيس الديوان .(3)