المادة 6
اولا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 216 ) في 16-12-2000 و التعليمات الصادرة بموجبه رقم ( 137 ) لسنة 2001 .
ثانيا : تؤول أموال صندوق دعم الأقسام الداخلية المؤسس بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (216 ) لسنة 2000 ( الملغى ) بحقوقها والتزاماتها كافة الى صندوق التعليم العالي والبحث العلمي وتخصص لدعم الأقسام الداخلية .(2)