المادة 3

معرف المادة: 29866

رقم المادة : 1247

المادة 3 يلغى نص مادة ( 16 ) من القانون ويحل محله ما ياتي: - مادة 16 تسري احكام هذا القانون على جامعة صدام والمعاهد والمراكز التابعة لها والكلية الهندسية العسكرية، وتقتصر المكاتب الاستشارية التابعة لها على تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات الفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .