المادة 2
يلغى نص الفقرة ( 3 ) من البند ( اولا ) من مادة ( 5 ) من القانون ويحل محله ما ياتي:
3 – الموافقة على صرف المبالغ المقتضاة لتنفيذ المشاريع او الاعمال المتعاقد عليها ضمن الكلفة الكلية لها وبما لا يتجاوز نسبة ( 80% ) ثمانين من المئة من اجمالي قيمة تلك العقود .