المادة 9

معرف المادة: 29860

رقم المادة : 1246

المادة 9 تحتسب مدة القاء المحاضرات بشكل مستمر مدة لا تقل عن سنة واحدة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بعد حسم التوقيفات التقاعدية على ان لا تترتب التزامات مالية بأثر رجعي.