المادة 40
تستثنى مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات والمنصوص عليها في المادة ( 14 ) ( أ ) من هذا القانون من الحد الاعلى للمخصصات المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ولايحول ذلك من حق العاملين بتقاضي مخصصات الشهادة والزوجية المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة المذكور اعلاه.