المادة 38
اولا ً- اذا كانت الافعال المنسوبة الى السفير من غير المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (37) من هذا القانون فتتولى التحقيق معه لجنة يشكلها الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية رئيس الدائرة القانونية واحد السفراء.
ثانيا ً- تحرر اللجنة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة محضراً تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وتوصيات وترفعه الى الوزير لغرض اتخاذ القرار بالموافقة او الرفض خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وروده الى مكتبه، ووفقاً للمادة (12) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991.
ثالثاً - للسفير الاعتراض على قرار الوزير بفرض العقوبة لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار المطعون فيه او اعتباره مبلغاً.
رابعاً - اذا ثبت بنتيجة التحقيق ان السفير غير مؤهل للعمل في السلك الدبلوماسي او ان بقاءه يضر بمصلحة العمل ، على الوزير الطلب من رئيس مجلس الوزراء انهاء خدمته واحالته إلى التقاعد او نقله من وزارة الخارجية.