المادة 35

معرف المادة: 29838

رقم المادة : 1245

المادة 35 اولاً ــ تشكل في مركز الوزارة المجالس واللجان الاتية : ‌أ. مجلس وزارة الخارجية: ويكون برئاسة الوزير وعضوية وكلاء الوزارة ورؤساء دوائر مركزها ويقوم بالاشراف على تنفيذ السياسة العامة للوزارة. ‌ب. مجلس معهد الخدمة الخارجية : ويتشكل برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي وعضوية عميد معهد الخدمة الخارجية ورئيس الدائرة الادارية والتخطيط السياسي واحدى الدوائر السياسية ويقوم برسم سياسة المعهد. ‌ج. لجنة الخدمة الخارجية وتكون برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية والادارية وعضوية الوكلاء ورئيس الدائرة الادارية ورئيس الدائرة القانونية وعميد معهد الخدمة الخارجية واثنين من رؤساء الدوائر السياسية وتكون مهامها النظر واتخاذ القرارات ورفع التوصيات في الشؤون المالية والادارية وشؤون الموظفين. ‌د. اللجنة الاستشارية ويرأسها الوزير ويحدد اعضائها من السادة السفراء والمستشارين. ثانياً ــ تحدد تقسيمات ومهام واجتماعات ونصاب انعقاد المجلسين واللجنتين المنصوص عليهما في البند ( أولاً) من هذه المادة بنظام يصدر من مجلس الوزراء.